قدرت الله وجداني فخر

305

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

الاعتراف به ( 1 ) ، فلا يدلّ عليه ( 2 ) . وقال الشيخ : ليس له ( 3 ) إنكاره حينئذ ( 4 ) ، لحكم الشارع بإلحاقه ( 5 ) به بمجرّد الولادة العاري عن النفي ( 6 ) ، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش ( 7 ) ، فيمتنع أن يزيل إنكاره ( 8 ) حكم الشارع ، ولأدائه ( 9 ) إلى عدم استقرار الأنساب . وفيه ( 10 ) أنّ حكم الشارع بالإلحاق مبنيّ على أصالة عدم النفي ( 11 ) أو على الظاهر ( 12 ) . . .